السيد كمال الحيدري
78
مناسك الحج (1433ه-)
المسألة 110 : يجب على من كان بلده يبعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً - أي ما يقارب تسعين كيلو متراً - أن يؤدّي حجّة الإسلام الواجبة بحج التمتّع . ويجب على من كان أقرب من ذلك أن يؤدّي حجّة الإسلام بحجّ الإفراد أو القران . فحجّ الإفراد والقران يجب على من كان بيته داخل المسافة المحدّدة ، وحجّ التمتّع يجب على من كان بيته خارج تلك المسافة . المسألة 111 : في الحجّ المستحبّ يتخيّر المكلّف بين حجّ الإفراد وحجّ التمتّع ، سواء كان قريباً أم بعيداً عن مكّة . وحجّ التمتّع أفضل . المسألة 112 : أعمال عمرة التمتّع هي : « الإحرام من الميقات بالنيّة ( بعنوان عمرة التمتّع أو العمرة المفردة وحسب تكليفه ) ولبس الثوبين والتلبية ، والطواف حول الكعبة سبعة أشواط ، صلاة الطواف ، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، والتقصير » بمعنى أنّه يمكن إنجاز العمرة خلال ساعات قليلة من الليل أو النهار . وأمّا لو كانت العمرة عمرة مفردة ، زيد عليها بعد السعي والتقصير طواف النساء . وأمّا أعمال حجّ التمتّع فهي : ( الإحرام من مكّة ولبس الثوبين والتلبية ، والوقوف في عرفات بعد الزوال من يوم التاسع من ذي الحجّة ، والمبيت في المزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجّة ، والرمي والذبح والحلق في منى يوم العاشر من ذي الحجّة ، والطواف بالبيت سبعة أشواط ، وصلاة الطواف ، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ،